OBJET: Procédures d'importation des produits bénéficiant du régime de la liberté d'importation.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie telle que modifiée pa
الموضوع: إجراءات توريد المنتوجات المتمتعة بنظام حرية التوريد.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،
وعلى الأمـر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق