Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie ;
VU:
- la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque Centrale de Tunisie ;
- le code des changes promulgué par la loi n° 76 -18 du 21 janvier 1976 portant refonte et codification de la législation des changes
الموضوع : المنشور عدد 8 لسنة 2001 المؤرخ في 2 مارس 2001 المتعلق بمنح أسفار الأعمال.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على :
- القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 والمتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي،
- مجلة الصرف الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 197