OBJET: Révision des barèmes des crédits de céréalicultures.
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016 relative aux banques et aux établissements
منشور إلى البنوك عدد 11 لسنة 2024
الموضوع : مراجعة مقاييس زراعات الحبوب.
إنّ محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القـانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات