بين الممضين أسفله ،
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية .
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل .
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الدهن الممضاة بتاريخ 24 جويلية 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 20 نوفمبر 1975 والصادرة بالرائد الرسم