Avenant n° 3 à la convention collective sectorielle des pharmacies d’officines

Avenant n° 3 à la convention collective sectorielle des pharmacies d’officines

الملحق التعديلي عدد 3 للاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات

بين الممضين أسفله : - مجلس هيئة الصيادلة  من جهة  - الاتحاد العام التونسي للشغل  من جهة أخرى ، و على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة في 12 أفريل 1976 والمصادقة عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976  و الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ