بين الممضين أسفله:
ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
ـ الجامعة التونسية لشركات التأمين
من جهة
ـ الاتحاد العام التونسي للشغل
ـ الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للتأمين الممضاة بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ