Le ministre des affaires sociales :
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants :
Vu l'arrêté du 29 août 1974 portant agrément de la convention collective nationale du textile ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires so
ان وزير الشؤون الإجتماعية ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلق بالمصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ماي 1976 المتعلق بتوسيع نطاق التطبيق المهني للإتفاقية المشتركة القومية للنسيج،
وعلى القرار المؤرخ في 27 جوان 1983 المتعلق بالمصادقة على القرار التحكيمي لقطاعات الأحذية و النسيج و الملابس المنس