Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée par la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959 et notamment son annexe 14,
Vu le code de l'aéronautique civile promulgué par la loi
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 وخاصة ملحقها 14،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القــانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع الن