Modifié par :
- Arrêté du ministre du transport du 30 octobre 2017
- Arrêté du ministre des transports et de la logistique du 7 octobre 2020
Le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale signée à Chicago le 7 d&ea
نقح بـ :
- قرار وزير النقل المؤرخ في 30 أكتوبر 2017
- قرار وزير النقل واللوجستيك المؤرخ في 7 أكتوبر 2020
إن وزير النقل
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو بتاريخ 7 ديسمبر 1944 والتي انخرطت فيها الجمهورية التونسية بمقتضى القـانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر