Le ministre du transport,
Vu la loi n° 95-32 du 14 avril 1995, relative aux transitaires,
Vu la loi n° 95-33 du 14 avril 1995, portant organisation des professions de la marine marchande, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-69 du 27 octobre 1997,
Vu le code des ports maritimes de commerce, prom
إن وزير النقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بوكلاء العبور،
وعلى القــانون عدد 33 لسنة 1995 المؤرخ في 14 أفريل 1995 المتعلق بتنظيم مهن البحرية التجارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقــانون عدد 69 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997،
وعلى مجلة الموانئ البحرية التجارية الصادرة بمقتضى القــانون عدد 25