Modifié par :
- Arrêté du ministre du commerce du 5 avril 2002
Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité à l'original,
Vu la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001, relati
نقح بـ :
- قرار من وزير التجارة المؤرخ في 5 أفريل 2002
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أوّل أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل،
وعلى القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة،
وعلى الأمر