Le ministre du commerce,
Vu le décret du 15 décembre 1906 portant promulgation du code des obligations et contrats,
Vu la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991, portant organisation du commerce de distribution telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 94-38 du 24 février 1994,
Vu la loi
إن وزير التجارة
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 المتعلق بإصدار مجلة الإلتزامات والعقود
والقانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991 المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع والمنقح بمقتضى القانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
والقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية&nbs