Le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 88-24 du 14 avril 1988, portant création d'un laboratoire central d'analyses et d'essais,
Vu la loi n° 199-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12, du 11 f&ea
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1988 المؤرخ في 14 أفريل 1988 المتعلق بإحداث المخبر المركزي للتحاليل والتجارب،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 200