Le ministre du transport,
Vu le code de la route approuvé par la loi n° 78-41 du 6 juillet 1978 tel que modifié et complété par les textes subséquents
Vu la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion 1995
Vu la loi n° 95-61 du 3 juillet 1995, portant cr&ea
إن وزير النقل
بعد الإطلاع على مجلة الطرقات المصادق عليها بالقــانون عدد 41 لسنة 1978 المؤرخ في 6 جويلية 1978 كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة .
وعلى القــانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لتصرف 1995
وعلى القــانون عدد 61 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 والمتعلق بإحداث وكالة الفحص الفني للعربا