Le ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2000-83 du 9 août 2000, relative aux échanges et au commerce électroniques et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2000-2331 du 10 octobre 2000, relatif à l'organi
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر عدد 2331 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمصادقة الإلكترونية،
وعلى الأمر عدد 1667 ل