Modifié par :
- Arrêté du ministre des technologies de l'information et de la communication du 24 juillet 2012
- Arrêté du ministre des technologies de la communication et de l'économie numérique du 27 mars 2018
- Arrêté du ministre des technologies de la communicati
نقح بـ :
- قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 24 جويلية 2012
- قرار وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المؤرخ في 27 مارس 2018
- قرار من وزير تكنولوجيات الاتّصال المؤرّخ في 4 فيفري 2026
إن وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15