Le ministre des finances et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2008-32 du 13 mai 2008,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à
إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القانون عدد 32 لسنة 2008 المؤرخ في 13 ماي 2008،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما،
وعلى القانو