Le ministre des finances et le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice des professions de médecin et de médecin dentiste,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 33,
V
إن وزير المالية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 33 منه،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 14 مارس 1992 المتعلق بتحديد شروط ممارسة ومد