Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 97-88 du 29 décembre 1997, portant la loi de finances pour la gestion 1998 et notamment son article 65,
Vu le décret n° 82-1351 du 12 octobre 1982, fixant les conditions et les modalités d’intervention
إن وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر عدد 1351 لسنة 1982 المؤرخ في 12 أكتوبر 1982 والمتعلق بضبط شروط وكيفية تدخل صندوق تنمية تدعيم الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1795