Le ministre des finances,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 et notamment ses articles 40 et 53,
Vu la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصلين 40 و53 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 34 منه.
قرر ما يأتي :
الفصل الأول
ـ يستوجب طرح التخفيض