Modifié par :
- Arrêté du ministre des finances du 1er mars 2016
Le ministre des finances,
Vu l'article 46 nouveau du code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par la loi n° 2001-91 du 7 août 2001.
Arrête :
Article premier
نقح بـ :
- قرار من وزير المالية مؤرخ في 1 مارس 2016
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وخاصة الفصل 46 جديد منها.
قــرر مــا يلــي :
الفصل الأول
يحرر عقد التأمين وكل تنقيح أو إضافة