Le ministre des finances,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l’ont modifié et complété dont la loi n° 2005-86 du 15 août 2005 portant insertion d’un cinquième titre au code des assurances concernant l’a
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها ومنها القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بإدراج عنوان خامس بمجلة التأمين يخص تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ونظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بال