Le ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 65,
Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 septembre 19
إن وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي للميزانية
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 والمتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصل 65 منها
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 سبتمبر 1991 والمتعلق بضبط شروط وكي