Le ministre des finances,
Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, et l'ensemble des textes l'ayant complétée ou modifiée,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 65,
Vu
إن وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية وعلى كل النصوص التي تممته ونقحته.
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسية العمومية وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 26 سبتمبر 1991 والمتعلق بتحديد شروط وكيفية