Le ministre des communications,
Vu le code des télécommunications approuvé par la loi n° 77-58 du 3 août 1977,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la loi n° 99-41 du
إن وزير المواصلات،
بعد الاطلاع على مجلة المواصلات السلكية واللاسلكية الصادرة بالقانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977.
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1991. المتعلق بتنظيم تجارة التوزيع، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 38 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991