Le ministre des affaires sociales:
Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail;
Vu le code du travail et notamment ses articles 37 et suivants;
Vu l'arrêté du 29 mai 1973, portant agrément de la convention collective cadre.
Vu l'arrêté du 7 février 1985
إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 والمتعلق بإصدار مجلة الشغل .
وعلى مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 والمتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية .
وعلى القرار المؤرخ في 7 فيفري 1985 والمتعلق بالمصادقة على الملح