Le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment son article 37 et suivants,
Vu le procès-verbal de la réunion de la commission centrale de concili
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها،وخاصة الفصل 37 منها وما بعده،
وعلى محضر اجتماع اللجنة المركزية للتصالح بتاريخ 27 سبتمبر 2024.
قرر ما يلي:
الفصل الأول
تتم المصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للمسا