Le ministre des affaires sociales,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants,
Arrête :
Article premier
La convention collective nationale des cliniques privées, annexée au présent arrêté, est agréée.
إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصولها 31 إلى 41.
قررما يلي:
الفصل الأول
تمت المصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية للمصحات الخاصة الملحقة بهذا القرار.
الفصل الثاني
تنطبق وجوبا احكام هذه الاتفاقية على جميع المؤجرين و العملة