Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 novembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de l'industrie du bois, du meuble et du liège

Arrêté du ministre des affaires sociales du 30 novembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle de l'industrie du bois, du meuble et du liège

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 30 نوفمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1977 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الخشب والموبيليا والخفاف، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق الت