Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 décembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des salines de Tunisie

Arrêté du ministre des affaires sociales du 3 décembre 2018, portant agrément de l'avenant n° 15 à la convention collective sectorielle des salines de Tunisie

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 ديسمبر 2018 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاحات بالبلاد التونسية

إنّ وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده، وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للملاحات بالبلاد التونسية، وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديل