Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles et notamment son article 103,
Arrête :
Article premier
Le bar
إن وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على أحكام القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصل 103 منه،
قرر ما يأتي:
الفصل الأول
يضبط الجدول القياسي لتحويل الجريات المنصوص عليه بالفصل 103 من القـانون المشار إليه أعلاه عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفر