إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 4 فيفري 1997 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات،
وعلى القرار المؤرخ في 7 أوت 2000 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي