Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 95-101 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 60-33 du 14 d&eacu
إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها القـانون عدد 101 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995
وعلى القـانون عدد 33 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المؤسس لنظام جرايات العج