Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment son article 37 et suivants,
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales du 29 septembre
إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 اقريل 1966 وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة لها، وخاصة الفصل 37 منها وما بعده،
وعلى قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لمستخدمي الصيدليات الممضاة بتاريخ 12 أ