Le ministre des affaires sociales,
Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 31 à 43,
Arrête :
Article premier
La convention collective nationale des agences de voyages, signée le 22 avril 1997 et annexée au présent arrêté
إن وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ فى 30 أفريل 1966 وخاصة فصولها 31 إلى 43 ،
قررما يلي:
الفصل الأول
تمت المصادقة على الإتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصاحبة لهذا القرار.
الفصل الثاني
تنطبق وجوبا احكام هذه الاتفاقية عل