Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment ses articles 48 (dernier paragraphe), 72 et 81,
Arrête :
Article p
إن وزير الشؤون الإجتماعية,
بعد الإطلا ع على أحكام القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري المهنية. وخاصة الفصول 48 (الفقرة الفرعية الأخيرة) و72 و81 منه.
قفررمايلي:
الفصل الأول
بيضبط جدول تحويل الجرايات المنصوص عليه بالفصلين 72 و81 من القـانون المشار إليه أعلاه عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994,ب باعتيار سن مستحقيه