Arrêté du ministre des affaires sociales du 11 septembre 2014, portant agrément de la convention collective sectorielle des clercs des avocats

Le ministre des affaires sociales, Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants. Arrête : Article premier - La convention collective s

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 سبتمبر 2014 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين

إن وزير الشؤون الاجتماعية، بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده. قرر ما يلي: الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية لكتبة المحامين الملحقة