Modifié par :
- Arrêté du ministre de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 12 août 2016
Le ministre de la santé publique et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret n&de
نقح ب :
- قرا وزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 12 أوت 2016
إن وزير الصحة العمومية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 2391 لسنة 2000 المؤرخ في 17 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط الحصول على الشهادة الوطنية لفني سام للصحة، المتمم بالأمر عدد 171