Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-22 du 25 mars 1991, relative au prélèvement et à la greffe d’organes humains,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’organisation sanitaire,
Vu la loi n° 95-49 du 12 juin 1995, relative à la création du ce
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 49 لسنة 1995 المؤرخ في 12 جوان 1995 المتعلق بإحداث المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1999 ال