Modifié par
- l'Arrêté du 25 août 2010
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 8,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu l
نقح ب:
- قرار من وزير الصحة العمومية مؤرخ في 25 أوت 2010
إن وزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991، المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992، المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974