Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 91-21 du 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste, complétée par la loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la loi n° 91- 63 du 29 juillet 1
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقـانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018 ،
وعلى القـانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسـ