Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques et notamment son article 24, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, r
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية وخاصة الفصل 24 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسن