Modifié par :
- L' Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 28 mars 2002
Le ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche Scientifique telle que modifié
نقح ب :
- قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 28 مارس 2002
إن وزير التعليم العالي
بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1989 في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ، كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992. والمتعلق بقانون المالية لسنة 1993 ،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 1991 المؤرخ