Le ministre de l’éducation et de la formation,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire et notamment son article 62,
Vu le décret n° 2004-1032 du 26 avril 2004, portant création d'une filière d
إن وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي وخاصة الفصل 62 منه،
وعلى الأمر عدد 1032 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بإحداث شعبة رياضة بالتعليم الثانوي وشهادة البكالوريا رياضة،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2004 المتعلق بضبط نظام امتحان البكا