Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le code du commerce maritime promulgué par la loi n° 62-13 du 24 avril 1962, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, dont le dernier en date, la loi n° 2004-3 du 20 janvier 2004,
Vu le code de la police administrative de
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة التجارة البحرية الصادرة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع الن