Le ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 2005-95 du 18 octobre 2005, relative à l’élevage et aux produits animaux et notamment son article 13,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture.
Arr&
إن وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 95 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتربية الماشية وبالمنتجات الحيوانية وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول
تضبط خصوصيات ومحتوى الوثيقة المصاحبة للجواد كما يلي :