Le ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office national de l'assainissement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2007-35 du 4 juin 2007,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provis
إن وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الإطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 1937 لسنة 1994 الم