Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche,
Vu le décret n° 86-1233 du 4 décembre 1986, portant attribution du ministère de l'agriculture tel que modifié par le décret n° 87-85 du 24 janvier 1987,
Vu le d&e
إن وزير الفلاحة
بعد الإطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري
وعلى الأمر عدد 1233 لسنة 1986 المؤرخ في 4 ديسمبر 1986 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 85 لسنة 1987 المؤرخ في 24 جانفي 1987.
وعلى الأمر عدد 779 لسنة 1987 المؤرخ في 21 ماي 1987 وا