Le ministre de l’agriculture,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° 99-74 du 26 juillet 1999
Vu l’arrêté du 28 septembre 1995, réglementant
إن وزير الفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري المنقح والمتمم بالقانون عدد 34 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 وبالقانون عدد 74 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري المنقح بالقرار المؤرخ في 10 أوت 1999 وخاصة ال