Le ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l'exercice de la pêche telle que modifiée par la loi n° 97-34 du 26 mai 1997 et par la loi n° du 99-74 du 26 juillet 1999.
Vu l'arrêté du 28 septembre 1995, réglementant l'exercice de
إن وزير الفلاحة
بعد الاطلاع على القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري المنقح بالقانون عدد 34 لسنة 1997 المؤرخ في 26 ماي 1997 وبالقانون عدد 7.4 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999.
وعلى القرار المؤرخ في 28 سبتمبر 1995 المتعلق بتنظيم ممارسة الصيد البحري وخاصة الفصول 3 و 8 و 15 و 27 منه،